تابعوا قناة المهيرة علي اليوتيوب
Translate
المتابعون
مدونة صديقة
الأرشيف
-
▼
2019
(18)
-
▼
نوفمبر
(8)
- عملت عروكة فظيعة يابنات من حاجة كنا بنرميها طلعت ق...
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
- طريقة جديدة ورهييبة لعجن الحناء السودانية السادة ...
- الدلكة السودانية بدون رائحة
- أهم فوائد الدخان السوداني للجسم.
- دعاء تحصين النفس كما ورد في الكتاب والسنة النبوية ...
- الدلكه السودانية للجسم
- عملت كريم للشعر مبالغة طول وغزر وكمان نعومة خصوصا ...
-
▼
نوفمبر
(8)
الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019
الاثنين، 25 نوفمبر 2019
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
ما هي اتفاقية سيداو
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام
بقرارها 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول / ديسمبر 1979
تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول / سبتمبر 1981، طبقا لأحكام المادة 27
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تلحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد وقدره، و بتساوي الرجل والمرأة في الحقوق،
وأذ تلحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق ، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور ، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس،
وإذ تلحظ أن على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،
وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، التي تشجع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق .
وإذ تلحظ أيضا القرارات والإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة للنهوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق،
وإذ يساورها القلق ، مع ذلك لأنه يزال هناك ، على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، تمييز واسع النطاق ضد المرأة،
وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأى المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة ،على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والاسرة ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية .
وإذ يساورها القلق ، وهى ترى النساء ،في حالات الفقر ، لا ينلن إلا أدنى نصيب من الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة والحاجات الأخرى .
وإذ تؤمن بان إقامة النظام الاقتصادى الدولي الجديد ، القائم على الإنصاف والعدل ،سيسهم إسهاما بارزا في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة.
وأذ تنّوه بأنه لا بد من استئصال شأفة الفصل العنصرى وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصرى والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعا كاملا.
وإذ تجزم بأن من شأن تعزيز السلم والامن الدوليين ، وتخفيف حدة التوتر الدولى، وتبادل التعاون فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الإجتماعية والإقتصادية ونزع السلاح العام الكامل ولا سيما نزع السلاح النووى في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة ، وتثبيت مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان ، وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية و الإحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال وكذلك من شأن احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، النهوض بالتقدم الاجتماعي والتنمية والإسهام ، نتيجة لذلك في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة.
وإيمانا منها بان التنمية التامة والكاملة لأى بلد ، ورفاهية العالم وقضية السلم، تتطلب جميعا مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين.
وإذ تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاهية الاسرة وفي تنمية المجتمع الذي لم يعترف به حتى الان على نحو كامل ، والاهمية الاجتماعية للامومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وتنشئة الأطفال وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسا للتمييز بل أن تنشئة الأطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل .
وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة.
وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة وعلى أن تتخذ ،لهذا الغرض ، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره قد اتفقت على ما يلى:
الجزء الأول
المادة 1
لأغراض هذه الإتفاقية يعنى مصطلح " التمييز ضد المرأة " أى تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من إثارة أو أغراضه توهين أو إحباط الإعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أى ميدان آخر ، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها ، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل
المادة 2
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلى:
(أ ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن،وكفالة التحقيق العملى لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛
(ب ) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات،لحظر كل تمييز ضد المرأة؛
(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل،وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أى عمل تمييزي؛
(د) الامتناع عن مباشرة أى عمل تمييزى أو ممارسة تمييزية ضد المرأة،وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الإلتزام؛
(هـ) إتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أى شخص أو منظمة أو مؤسسة،
(و) إتخاذ جميع التدابير المناسبة ، بما في ذلك التشريعى منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.
(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة
المادة 3
تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والإجتماعية والأقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة،بما في ذلك التشريعى منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل
المادة 4
1- لايعتبر أتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزاً بالمعنى الذى تأخذ به هذه الإتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أى نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة ،كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.
2- لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الامومة،بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الأتفاقية، إجراءً تمييزياً .
المادة 5
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلى:
(أ ) تغيير الانماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الإعتقاد بكون أى من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر،أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛
(ب ) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية،والأعتراف بكون تنشئة الأطفال تربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوماً أن مصلحة الأطفال هى الإعتبار الأساسى في جميع الحالات.
المادة 6
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة،بما في ذلك التشريعى منها،لمكافحة جميع أشكال الإتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.
الجزء الثاني
المادة 7
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد،وبوجه خاص تكفل للمرأة،على قدم المساواة مع الرجل، الحق في
(أ ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛
(ب ) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة،وفي شغل الوظائف العامة على جميع المستويات الحكومية؛
(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
المادة 8
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة،على قدم المساواة مع الرجل،ودون أى تمييز، فرصة تمثيل حكوماتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.
المادة 9
1- تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبى، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة،أو أن تصبح بلا جنسية،أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.
2- تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.
الجزء الثالث
المادة10
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكى تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكى تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
(أ ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني،والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام والتقنى والمهنى والتعليم التقنى العالى، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهنى؛
(ب ) التساوى في المناهج الدراسية، وفي الإمتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية؛
(ج)القضاء على أى مفهوم نمطى عن دورالمرأة الرجل ودور في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛
(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى؛
(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أى فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛
(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسية،وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللاتي تركن المدرسة قبل الأوان؛
(ز) التساوى في فرص المشاركة النشطة في الالعاب الرياضية والتربية البدنية؛
(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.
المادة 11
1-تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكى تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
(أ ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر؛
(ب ) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الإستخدام؛
(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهنى، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهنى المتقدم والتدريب المتكرر؛
(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذى القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛
(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي ،ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛
(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.
2-توخياً لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلى في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:
(أ)لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على اساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛
(ب)لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا إجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الإجتماعية؛
(ج)لتشجيع توفير الخدمات الإجتماعية المساندة اللأزمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الإلتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولاسيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛
(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.
3- يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.
المادة 12
1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
2- بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الإقتضاء وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.
المادة 13
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الإقتصادية والإجتماعية لكى تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق، ولا سيما:
(أ ) الحق في الاستحقاقات العائلية ؛
(ب ) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الإئتمان المالى ؛
(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.
المادة 14
1- تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية،والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء إقتصادياً لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الإقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الإتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكى تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في النتمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:
(أ ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائى على جميع المستويات؛
(ب ) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة؛
(ج) الإستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الإجتماعى؛
(د)الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمى وغير الرسمى، بما فيذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقق زيادة كفاءتها التقنية؛
(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص ؛
(و) المشاركة في جميع الانشطة المجتمعية ؛
(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية ، وتسهيلات التسوية والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضى والاصلاح الزراعى وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،
(ح) التمتع بظروف معيشة ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرفق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء والنقل والمواصلات.
الجزء الرابع
المادة 15
1- تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
2- تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنية،أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية ، وتكفل للمرأة ، بوجه خاص ، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ابرام العقود وإدارة الممتلكات،وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
3- تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانونى يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
4- تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
المادة 16
1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
(أ ) نفس الحق في عقد الزواج ؛
(ب ) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛
(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛
(د)نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية،في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الإعتبار الأول ؛
(هـ) نفس الحقوق في ان تقرر، بحرية وبادراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذى يليه، وفي الحصول على معلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛
(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم ، أو ما شابه ذلك من الأعراف،حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛
(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل؛
(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
2- لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أى أثر قانونى، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما في ذلك التشريعى منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمى امراً إلزامياً
الجزء الخامس
المادة 17
1- من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الإتفاقية، تنشأ لجنه للقضاء على التمييز ضد المرأة(يشار إليها فيما يلى باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الإتفاقية ،من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثون عليها أو إنضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذى تنطبق عليه هذه الإتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الإعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.
2- ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشيحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشيح شخصاً واحداً من بين مواطنيها.
3- يجرى الانتخاب الأول بعد ستة اشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الإتفاقية . وقبل ثلاثة أشهر على الاقل من تاريخ كل انتخاب يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها الى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين 0 ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو ، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم ، ويبلغها الى الدول الأطراف .
4- تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة . وفي ذلك الإجتماع ،الذى يشكل إشتراك ثلثى الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له يكون الآشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلى الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
5- ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الإنتخاب الأول تنقضى في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الإنتخاب الأول فورا،باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.
6- يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2،3،4، من هذه المادة بعد التصديق أو الإنضمام الخامس والثلاثين. وتنتهى ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.
7- لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعين خبير آخر من بين مواطنيها ، رهنا بموافقة اللجنة.
8- يتلقى أعضاء اللجنة ،بموافقة الجمعية العامة،مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الإعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة .
9- يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للإضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الأتفاقية.
المادة 18
1- تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، تقريراً عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وادارية وغيرها من اجل إنفاذ هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد ، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:
(أ ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية؛
(ب ) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الاقل،وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك؛
2- يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالإلتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.
المادة 19
1- تعتمد اللجنة النظام الداخلى الخاص بها.
2- تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين .
المادة 20
1- تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقاريرالمقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الإتفاقية.
2- تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أى مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.
المادة 21
1- تقدم اللجنة تقريراً سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبينة على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت .
2- يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.
المادة 22
يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها .
الجزء السادس
المادة 23
ليس في هذه الإتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة :
(أ ) في تشريعات دولة طرف ما
(ب ) أو في أية إتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.
المادة 24
تتعهد الدول الأطراف بأتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطنى تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الإتفاقية.
المادة 25
1-يكون التوقيع على هذه الإتفاقية متاحا لجميع الدول.
2-يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الأتفاقية .
3- تخضع هذه الإتفاقية للتصديق.وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
4- يكون الأنضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الإنضمام بإيداع صك إنضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
المادة 26
1- لأية دولة طرف ، في أى وقت أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية ، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة .
2- تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ ، عند اللزوم ، ازاء مثل هذا الطلب.
المادة 27
1- يبدأ نفاذ هذه الإتفاقية في اليوم الثلاثين الذى يلى تاريخ إيداع صك التصديق أو الإنضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
2- أما الدول التي تصدق هذه الإتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الإنضمام العشرين فيبدأ نفاذ الإتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذى يلى تاريخ ايداعهذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
المادة 28
1- يتلقى الأمين العام للأ مم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام ،ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
2- لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
3- يجوز سحب التحفظات في أى وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، الذى يقوم عندئذ بابلاغ جميع الدول به.ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول إعتبار من تاريخ تلقيه.
المادة 29
1- يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء طلب واحدة من هذه الدول فإذا لم يتمكن الأطراف ، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم ،من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأى من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
2- لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الإتفاقية أو تصديقها أو الإنضمام إليها،أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل .
3- لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 30
تودع هذه الإتفاقية ، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالإسبانية والإنكليزية والروسية والصينة والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة . وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام
بقرارها 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول / ديسمبر 1979
تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول / سبتمبر 1981، طبقا لأحكام المادة 27
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تلحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد وقدره، و بتساوي الرجل والمرأة في الحقوق،
وأذ تلحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق ، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور ، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس،
وإذ تلحظ أن على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،
وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، التي تشجع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق .
وإذ تلحظ أيضا القرارات والإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة للنهوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق،
وإذ يساورها القلق ، مع ذلك لأنه يزال هناك ، على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، تمييز واسع النطاق ضد المرأة،
وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأى المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة ،على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والاسرة ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية .
وإذ يساورها القلق ، وهى ترى النساء ،في حالات الفقر ، لا ينلن إلا أدنى نصيب من الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة والحاجات الأخرى .
وإذ تؤمن بان إقامة النظام الاقتصادى الدولي الجديد ، القائم على الإنصاف والعدل ،سيسهم إسهاما بارزا في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة.
وأذ تنّوه بأنه لا بد من استئصال شأفة الفصل العنصرى وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصرى والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعا كاملا.
وإذ تجزم بأن من شأن تعزيز السلم والامن الدوليين ، وتخفيف حدة التوتر الدولى، وتبادل التعاون فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الإجتماعية والإقتصادية ونزع السلاح العام الكامل ولا سيما نزع السلاح النووى في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة ، وتثبيت مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان ، وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية و الإحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال وكذلك من شأن احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، النهوض بالتقدم الاجتماعي والتنمية والإسهام ، نتيجة لذلك في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة.
وإيمانا منها بان التنمية التامة والكاملة لأى بلد ، ورفاهية العالم وقضية السلم، تتطلب جميعا مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين.
وإذ تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاهية الاسرة وفي تنمية المجتمع الذي لم يعترف به حتى الان على نحو كامل ، والاهمية الاجتماعية للامومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وتنشئة الأطفال وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسا للتمييز بل أن تنشئة الأطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل .
وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة.
وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة وعلى أن تتخذ ،لهذا الغرض ، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره قد اتفقت على ما يلى:
الجزء الأول
المادة 1
لأغراض هذه الإتفاقية يعنى مصطلح " التمييز ضد المرأة " أى تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من إثارة أو أغراضه توهين أو إحباط الإعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أى ميدان آخر ، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها ، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل
المادة 2
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلى:
(أ ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن،وكفالة التحقيق العملى لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛
(ب ) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات،لحظر كل تمييز ضد المرأة؛
(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل،وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أى عمل تمييزي؛
(د) الامتناع عن مباشرة أى عمل تمييزى أو ممارسة تمييزية ضد المرأة،وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الإلتزام؛
(هـ) إتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أى شخص أو منظمة أو مؤسسة،
(و) إتخاذ جميع التدابير المناسبة ، بما في ذلك التشريعى منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.
(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة
المادة 3
تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والإجتماعية والأقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة،بما في ذلك التشريعى منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل
المادة 4
1- لايعتبر أتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزاً بالمعنى الذى تأخذ به هذه الإتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أى نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة ،كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.
2- لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الامومة،بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الأتفاقية، إجراءً تمييزياً .
المادة 5
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلى:
(أ ) تغيير الانماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الإعتقاد بكون أى من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر،أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛
(ب ) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية،والأعتراف بكون تنشئة الأطفال تربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوماً أن مصلحة الأطفال هى الإعتبار الأساسى في جميع الحالات.
المادة 6
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة،بما في ذلك التشريعى منها،لمكافحة جميع أشكال الإتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.
الجزء الثاني
المادة 7
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد،وبوجه خاص تكفل للمرأة،على قدم المساواة مع الرجل، الحق في
(أ ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛
(ب ) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة،وفي شغل الوظائف العامة على جميع المستويات الحكومية؛
(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
المادة 8
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة،على قدم المساواة مع الرجل،ودون أى تمييز، فرصة تمثيل حكوماتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.
المادة 9
1- تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبى، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة،أو أن تصبح بلا جنسية،أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.
2- تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.
الجزء الثالث
المادة10
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكى تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكى تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
(أ ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني،والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام والتقنى والمهنى والتعليم التقنى العالى، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهنى؛
(ب ) التساوى في المناهج الدراسية، وفي الإمتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية؛
(ج)القضاء على أى مفهوم نمطى عن دورالمرأة الرجل ودور في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛
(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى؛
(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أى فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛
(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسية،وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللاتي تركن المدرسة قبل الأوان؛
(ز) التساوى في فرص المشاركة النشطة في الالعاب الرياضية والتربية البدنية؛
(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.
المادة 11
1-تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكى تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
(أ ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر؛
(ب ) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الإستخدام؛
(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهنى، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهنى المتقدم والتدريب المتكرر؛
(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذى القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛
(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي ،ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛
(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.
2-توخياً لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلى في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:
(أ)لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على اساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛
(ب)لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا إجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الإجتماعية؛
(ج)لتشجيع توفير الخدمات الإجتماعية المساندة اللأزمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الإلتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولاسيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛
(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.
3- يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.
المادة 12
1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
2- بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الإقتضاء وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.
المادة 13
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الإقتصادية والإجتماعية لكى تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق، ولا سيما:
(أ ) الحق في الاستحقاقات العائلية ؛
(ب ) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الإئتمان المالى ؛
(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.
المادة 14
1- تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية،والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء إقتصادياً لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الإقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الإتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكى تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في النتمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:
(أ ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائى على جميع المستويات؛
(ب ) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة؛
(ج) الإستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الإجتماعى؛
(د)الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمى وغير الرسمى، بما فيذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقق زيادة كفاءتها التقنية؛
(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص ؛
(و) المشاركة في جميع الانشطة المجتمعية ؛
(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية ، وتسهيلات التسوية والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضى والاصلاح الزراعى وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،
(ح) التمتع بظروف معيشة ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرفق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء والنقل والمواصلات.
الجزء الرابع
المادة 15
1- تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
2- تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنية،أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية ، وتكفل للمرأة ، بوجه خاص ، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ابرام العقود وإدارة الممتلكات،وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
3- تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانونى يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
4- تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
المادة 16
1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
(أ ) نفس الحق في عقد الزواج ؛
(ب ) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛
(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛
(د)نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية،في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الإعتبار الأول ؛
(هـ) نفس الحقوق في ان تقرر، بحرية وبادراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذى يليه، وفي الحصول على معلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛
(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم ، أو ما شابه ذلك من الأعراف،حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛
(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل؛
(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
2- لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أى أثر قانونى، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما في ذلك التشريعى منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمى امراً إلزامياً
الجزء الخامس
المادة 17
1- من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الإتفاقية، تنشأ لجنه للقضاء على التمييز ضد المرأة(يشار إليها فيما يلى باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الإتفاقية ،من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثون عليها أو إنضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذى تنطبق عليه هذه الإتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الإعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.
2- ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشيحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشيح شخصاً واحداً من بين مواطنيها.
3- يجرى الانتخاب الأول بعد ستة اشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الإتفاقية . وقبل ثلاثة أشهر على الاقل من تاريخ كل انتخاب يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها الى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين 0 ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو ، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم ، ويبلغها الى الدول الأطراف .
4- تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة . وفي ذلك الإجتماع ،الذى يشكل إشتراك ثلثى الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له يكون الآشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلى الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
5- ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الإنتخاب الأول تنقضى في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الإنتخاب الأول فورا،باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.
6- يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2،3،4، من هذه المادة بعد التصديق أو الإنضمام الخامس والثلاثين. وتنتهى ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.
7- لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعين خبير آخر من بين مواطنيها ، رهنا بموافقة اللجنة.
8- يتلقى أعضاء اللجنة ،بموافقة الجمعية العامة،مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الإعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة .
9- يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للإضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الأتفاقية.
المادة 18
1- تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، تقريراً عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وادارية وغيرها من اجل إنفاذ هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد ، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:
(أ ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية؛
(ب ) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الاقل،وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك؛
2- يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالإلتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.
المادة 19
1- تعتمد اللجنة النظام الداخلى الخاص بها.
2- تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين .
المادة 20
1- تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقاريرالمقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الإتفاقية.
2- تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أى مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.
المادة 21
1- تقدم اللجنة تقريراً سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبينة على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت .
2- يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.
المادة 22
يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها .
الجزء السادس
المادة 23
ليس في هذه الإتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة :
(أ ) في تشريعات دولة طرف ما
(ب ) أو في أية إتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.
المادة 24
تتعهد الدول الأطراف بأتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطنى تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الإتفاقية.
المادة 25
1-يكون التوقيع على هذه الإتفاقية متاحا لجميع الدول.
2-يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الأتفاقية .
3- تخضع هذه الإتفاقية للتصديق.وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
4- يكون الأنضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الإنضمام بإيداع صك إنضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
المادة 26
1- لأية دولة طرف ، في أى وقت أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية ، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة .
2- تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ ، عند اللزوم ، ازاء مثل هذا الطلب.
المادة 27
1- يبدأ نفاذ هذه الإتفاقية في اليوم الثلاثين الذى يلى تاريخ إيداع صك التصديق أو الإنضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
2- أما الدول التي تصدق هذه الإتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الإنضمام العشرين فيبدأ نفاذ الإتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذى يلى تاريخ ايداعهذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
المادة 28
1- يتلقى الأمين العام للأ مم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام ،ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
2- لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
3- يجوز سحب التحفظات في أى وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، الذى يقوم عندئذ بابلاغ جميع الدول به.ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول إعتبار من تاريخ تلقيه.
المادة 29
1- يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء طلب واحدة من هذه الدول فإذا لم يتمكن الأطراف ، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم ،من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأى من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
2- لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الإتفاقية أو تصديقها أو الإنضمام إليها،أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل .
3- لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 30
تودع هذه الإتفاقية ، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالإسبانية والإنكليزية والروسية والصينة والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة . وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.
الأحد، 10 نوفمبر 2019
السبت، 9 نوفمبر 2019
الدلكة السودانية بدون رائحة
الدلكة السودانية
الكثير يعرف الدلكة السودانية وينفر منها لريحتها الكريهة رغم فعاليتها برونق ونعومة
ونضارة البشرة والجسم
دلكتنا اليوم بعيدة جدا عن هذه الرائحة
وكلها مواد طبيعية وموجودة بالبيت
المقادير
- بطاطس
- جزر
- برتقالة
الطريقة
ناخذ البطاطس بقشرها والجزر بقشره والبرتقاله بقشرها
ونقطعها صغار ونحطها بقدر ونسلقها
بعد ماتستوي نخلطها جميعها بالخلطات مع الموية
حتى تصير كذا
وكلها مواد طبيعية وموجودة بالبيت المقادير - بطاطس - جزر
بعد ماتخلطيها حطيها بعلبة وحطيها بالثلاجة ماراح يصير لها شئ
خذي ثلاث اربع ملاعق منها
وابدئي حطي على وجهك ورقبتك منها وافركي بشكل دائري
طبعا تقدري تسوي هالشئ على جسمك
لمدة عشر دقايق واغسلي وجهك بماء دافئ بعدها ماء بارد
سويها يوميا حتى تلاحظي النضارة واللي عنده كلف يروح ووو
بعدا استخدميها ثلاث ايام بالاسبوع كفاية
ومبروك عليكم النضارة
أهم فوائد الدخان السوداني للجسم.
الدخان السوداني يعتبر الدخان السوداني من العادات التجميلية التي تقوم بها النساء في السودان
،
وخاصة ما قبل الزواج وبعد الولادة، وهو عبارة عن حمام ولكن بدون استخدام الماء، إذ يكون فقط بالدخان الصادر عن حرق كمية من حطب الطلح أو السدر أو الهبيل في حفرة تحت الأرض، حيث تقوم الفتاة بالجلوس على كرسي مقابل الفتحة التي يخرج منها الدخان داخل خيمة صغيرة أو بطانية، تغطي كامل الجسم مع الحفرة،
أهم فوائد الدخان السوداني للجسم.
فوائد الدخان السوداني هناك مجموعة من الفوائد العلاجية والتجميلية التي تعود على الجسم جراء استخدام الدخان السوداني،
والتي يمكن شملها في النقاط التالية: تخليص الجسم من السموم أو المواد الضارة كالفضلات، كما وأنه يتخلص من السوائل الزائدة والمحتبسة في الجسم من خلال إخراجها عن طريق مسامات الجلد على شكل عرق. تقوية عظام وعضلات الجسم، بالإضافة إلى علاج المشاكل التي تتعلق بالمفاصل، والتي قد تكون التهابها أو الروماتيزم، ويقوم بالتخفيف من الآلام الناتجة عنها. علاج الأمراض والعدوات الفايروسية أو البكتيرية، مثل الإنفلونزا ونزلات البرد، بالإضافة إلى علاج التهابات المسالك البولية، والتي تتمثل بالحرقة عند التبول، أو الحكة ا
لمستمرة، أو حصر البول. علاج اضطرابات الجهاز الهضمي،
والتي تتمثل في الإسهال، عسر الهضم والغازات المزعجة الناتجة عنه، والتي قد تحدث نتيجة تسمم أو برد أو عدوى بكتيرية وغيرها. القضاء على علامات التقدم في السن،
والتي تتمثل في التجاعيد خاصة في منطقة الوجه أو اليدين، حيث يتم ذلك من خلال المداومة على التعرض للدخان السوداني لحين الحصول على النتيجة المطلوبة. علاج الندبات الموجودة على الجسم، والتي قد تكون بسبب التعرض لحرق، أو جرج، كما أنه يعمل على إزالتها مع مرور الوقت. تقشير الجسم وإزالة الخلايا الجلدية الميتة، الأمر الذي سيؤدي إلى الحصول على بشرة ناعمة الملمس.
التخلص من التصبغات الداكنة والبقع التي تظهر على البشرة نتيجة التعرض المستمر لأشعة الشمس، أو بسبب التقدم في السن، وبالتالي سيتم الحصول على بشرة أكثر نضارة وصفاء. الحصول على سمرة محببة بلون برونزي في حال التعرض المستمر للدخان، الأمر الذي يغني عن الجلوس لساعات تحت الشمس، أو الذهاب إلى أجهزة التسمير. إمداد الجسم بالطاقة والحيوية، والقضاء على الخمول والإرهاق. ينصح الأشخاص الراغبين بزيادة وزنهم إلى التعرض للدخان السوداني، وذلك لأنه يعمل على فتح الشهية، وزيادة الإقبال على الطعام، ويعود السبب إلى فقدان العديد من السوائل بعد التعرض له. يتميز الدخان السوداني برائحته العطرة، التي من شأنها أن تعطر الجسم لفترة طويلة، وتمنع التعرق.
،
وخاصة ما قبل الزواج وبعد الولادة، وهو عبارة عن حمام ولكن بدون استخدام الماء، إذ يكون فقط بالدخان الصادر عن حرق كمية من حطب الطلح أو السدر أو الهبيل في حفرة تحت الأرض، حيث تقوم الفتاة بالجلوس على كرسي مقابل الفتحة التي يخرج منها الدخان داخل خيمة صغيرة أو بطانية، تغطي كامل الجسم مع الحفرة،
أهم فوائد الدخان السوداني للجسم.
فوائد الدخان السوداني هناك مجموعة من الفوائد العلاجية والتجميلية التي تعود على الجسم جراء استخدام الدخان السوداني،
والتي يمكن شملها في النقاط التالية: تخليص الجسم من السموم أو المواد الضارة كالفضلات، كما وأنه يتخلص من السوائل الزائدة والمحتبسة في الجسم من خلال إخراجها عن طريق مسامات الجلد على شكل عرق. تقوية عظام وعضلات الجسم، بالإضافة إلى علاج المشاكل التي تتعلق بالمفاصل، والتي قد تكون التهابها أو الروماتيزم، ويقوم بالتخفيف من الآلام الناتجة عنها. علاج الأمراض والعدوات الفايروسية أو البكتيرية، مثل الإنفلونزا ونزلات البرد، بالإضافة إلى علاج التهابات المسالك البولية، والتي تتمثل بالحرقة عند التبول، أو الحكة ا
لمستمرة، أو حصر البول. علاج اضطرابات الجهاز الهضمي،
والتي تتمثل في الإسهال، عسر الهضم والغازات المزعجة الناتجة عنه، والتي قد تحدث نتيجة تسمم أو برد أو عدوى بكتيرية وغيرها. القضاء على علامات التقدم في السن،
والتي تتمثل في التجاعيد خاصة في منطقة الوجه أو اليدين، حيث يتم ذلك من خلال المداومة على التعرض للدخان السوداني لحين الحصول على النتيجة المطلوبة. علاج الندبات الموجودة على الجسم، والتي قد تكون بسبب التعرض لحرق، أو جرج، كما أنه يعمل على إزالتها مع مرور الوقت. تقشير الجسم وإزالة الخلايا الجلدية الميتة، الأمر الذي سيؤدي إلى الحصول على بشرة ناعمة الملمس.
التخلص من التصبغات الداكنة والبقع التي تظهر على البشرة نتيجة التعرض المستمر لأشعة الشمس، أو بسبب التقدم في السن، وبالتالي سيتم الحصول على بشرة أكثر نضارة وصفاء. الحصول على سمرة محببة بلون برونزي في حال التعرض المستمر للدخان، الأمر الذي يغني عن الجلوس لساعات تحت الشمس، أو الذهاب إلى أجهزة التسمير. إمداد الجسم بالطاقة والحيوية، والقضاء على الخمول والإرهاق. ينصح الأشخاص الراغبين بزيادة وزنهم إلى التعرض للدخان السوداني، وذلك لأنه يعمل على فتح الشهية، وزيادة الإقبال على الطعام، ويعود السبب إلى فقدان العديد من السوائل بعد التعرض له. يتميز الدخان السوداني برائحته العطرة، التي من شأنها أن تعطر الجسم لفترة طويلة، وتمنع التعرق.
عمليات بحث متعلقة بـ الدلكه السودانيه بعد النفاس
كم مره تستخدم الدلكه السودانيه في الاسبوع
دلكه سودانيه عند العطار
الدلكة السودانية
الدلكه السودانيه لتوحيد لون الجسم
تجربتي مع الدلكة السودانية
الدلكه السودانيه وين تنباع
كيف اسوي دلكه لنفسي
دعاء تحصين النفس كما ورد في الكتاب والسنة النبوية الكريمة
دعاء تحصين النفس كما ورد في الكتاب والسنة النبوية الكريمة
أدعية
دعاء تحصين النفس
لم يرد دعاء تحصين النفس في السنة النبوية الكريمة ولكن يمكن تحصين النفس من
شرور الإنس والجن من خلال بعض الأدعية والأذكار فذكر الله عز وجل هو تحصين للنفس
وقراءة ما تيسر من القرآن الكريم تحصين للنفس ولكن تعتبر أذكار الصباح والمساء هى
أفضل ما قيل في تحصين النفس مع كل صباح ومساء وفيما يلي نعرض دعاء تحصين النفس من
خلال أذكار الصباح والمساء والرقية الشرعية.
دعاء تحصين النفس
دعاء تحصين النفس
ورد دعاء عن السلف الصالح فيه صيغة التحصين وهو:
“تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو، إلهي وإله كل شيء،
واعتصمت بربي ورب كل شيء، وتوكلت على الحي الذي لا يموت،
واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله ، حسبنا الله ونعم الوكيل،
حسبي الله الذي هو حسبنا، حسبي الرب من العباد ، حسبي الخالق
من المخلوق، حسبي الرازق من المرزوق ، حسبي الذي هو حسبي،
حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه،
حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى،
حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم”
دعاء تحصين النفس
ووردت صيغة أخرى من دعاء تحصين النفس وهى
“اللهم إني أعوذ بك من ساعة السوء، ويوم السوء، وليلة السوء،
و صديق السوء، و جار السوء، و أعوذ بك من ذو الوجهين،
و ذو اللسانين، وأعوذ بك من إبليس وذريته وشياطينه،
وأعوذ بك من الحديد والحريق والطريق وساعة الغفلة،
ربنا عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، اللهم إني حصنت نفسي
و اهلي جميعاً بالحي القيوم الذي لا تاخذه سنة ولا نوم،
ودفعت عني وعنهم السوء بلا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم،
اللهم إني أعوذ بك من بكاء يرهقني، وهم يفجعني،
اللهم اجبر خاطري، و اشرح صدري،
استغفرك ربي من كل الذنوب و الخطايا
ربي لا تكسر لي قلبا، ولا تصعب علي أمرا، و لا تحرمني من تعلقت
به الروح، واحفظ لي عائلتي واحبتي ومن اراد الخير لي”
دعاء تحصين النفس
دعاء تحصين النفس بأذكار الصباح والمساء
أولاً: قراءة ما تيسر من القرآن الكريم بقراءة الآيات والسور التالية:
آية الكرسي.
اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ
وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
سورة الإخلاص-ثلاث مرات- قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ، ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ،
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ.
سورة الفلق -ثلاث مرات- قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ، مِن شَرِّ مَا خَلَقَ،
وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِى ٱلْعُقَدِ،
وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
سورة الناس -ثلاث مرات- قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ، مَلِكِ ٱلنَّاسِ،
إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ، مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ، ٱلَّذِى يُوَسْوِسُ فِى
صُدُورِ ٱلنَّاسِ، مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ.
خواتيم سورة البقرة
آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ
وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا
سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا
إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا
مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا
فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
ثانياً: قراءة مايلي من الذكر والدعاء:
أصبحنا وأصبح الملك لله، (أمسينا وأمسى الملك لله)
والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد
وهو على كل شئ قدير، رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير
ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده،
رب أعوذ بك من الكسل، وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب
في النار وعذاب في القبر.
اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، (اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا) وبك نحيا،
وبك نموت، واليك النشور (المصير).
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك
ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،
أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
اللهم إني أصبحت (أمسيت) أشهدك وأشهد حملة عرشك،
وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك
لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك –
(أربع مرات).
اللهم ما أصبح (أمسى) بي من نعمة أو بأحد من خلقك
فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي،
اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
اللهم إني أعوذ بك من الكفر، والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر،
لا إله إلا أنت –
(ثلاث مرات).
دعاء تحصين النفس
ثم قراءة..
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم –
(سبع مرات).
اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخره،
اللهم إني أسألك العفو والعافية، في ديني ودنياي وأهلي،
ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي،
اللهم احفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني،
وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك إن أغتال من تحتي.
اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض،
رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك
من شر نفسي، ومن شر الشيطان وشركه،
وأن أقترف على نفسي سوءاً، أو أجره إلى مسلم.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ في الأرض ولا في السماء
وهو السميع العليم –
(ثلاث مرات).
رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً –
(ثلاث مرات).
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني
إلى نفسي طرفة عين.
أصبحنا وأصبح (أمسينا وأمسى) الملك لله رب العالمين،
اللهم إني أسألك خير هذا اليوم: فتحه، ونصره ونوره وبركته وهداه،
وأعوذ بك من شر ما فيه وشره ما بعده.
أصبحنا (أمسينا) على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص،
وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم،
حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين.
ونزيد على دعاء تحصين النفس بقول:
سبحان الله وبحمده (مائة مرة).
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،
وهو على كل شيء قدير – (عشر مرات).
لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد
وهو على كل شيء قدير- (مائة مرة صباحاً).
سبحان الله وبحمده: عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه،
ومداد كلماته – (ثلاث مرات صباحاً).
الله إني أسألك علماً نافعاً، ورزقاً طيباً،
وعملاً متقبلاً (إذا أصبح).
أستغفر الله وأتوب إليه – (مائة مره في اليوم).
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق (ثلاث مرات إذا أمسى). اللهم صل وسلم على نبينا محمد (عشر مرات).
أدعية
دعاء تحصين النفس
لم يرد دعاء تحصين النفس في السنة النبوية الكريمة ولكن يمكن تحصين النفس من
شرور الإنس والجن من خلال بعض الأدعية والأذكار فذكر الله عز وجل هو تحصين للنفس
وقراءة ما تيسر من القرآن الكريم تحصين للنفس ولكن تعتبر أذكار الصباح والمساء هى
أفضل ما قيل في تحصين النفس مع كل صباح ومساء وفيما يلي نعرض دعاء تحصين النفس من
خلال أذكار الصباح والمساء والرقية الشرعية.
دعاء تحصين النفس
دعاء تحصين النفس
ورد دعاء عن السلف الصالح فيه صيغة التحصين وهو:
“تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو، إلهي وإله كل شيء،
واعتصمت بربي ورب كل شيء، وتوكلت على الحي الذي لا يموت،
واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله ، حسبنا الله ونعم الوكيل،
حسبي الله الذي هو حسبنا، حسبي الرب من العباد ، حسبي الخالق
من المخلوق، حسبي الرازق من المرزوق ، حسبي الذي هو حسبي،
حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه،
حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى،
حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم”
دعاء تحصين النفس
ووردت صيغة أخرى من دعاء تحصين النفس وهى
“اللهم إني أعوذ بك من ساعة السوء، ويوم السوء، وليلة السوء،
و صديق السوء، و جار السوء، و أعوذ بك من ذو الوجهين،
و ذو اللسانين، وأعوذ بك من إبليس وذريته وشياطينه،
وأعوذ بك من الحديد والحريق والطريق وساعة الغفلة،
ربنا عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، اللهم إني حصنت نفسي
و اهلي جميعاً بالحي القيوم الذي لا تاخذه سنة ولا نوم،
ودفعت عني وعنهم السوء بلا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم،
اللهم إني أعوذ بك من بكاء يرهقني، وهم يفجعني،
اللهم اجبر خاطري، و اشرح صدري،
استغفرك ربي من كل الذنوب و الخطايا
ربي لا تكسر لي قلبا، ولا تصعب علي أمرا، و لا تحرمني من تعلقت
به الروح، واحفظ لي عائلتي واحبتي ومن اراد الخير لي”
دعاء تحصين النفس
دعاء تحصين النفس بأذكار الصباح والمساء
أولاً: قراءة ما تيسر من القرآن الكريم بقراءة الآيات والسور التالية:
آية الكرسي.
اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ
وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
سورة الإخلاص-ثلاث مرات- قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ، ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ،
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ.
سورة الفلق -ثلاث مرات- قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ، مِن شَرِّ مَا خَلَقَ،
وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِى ٱلْعُقَدِ،
وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
سورة الناس -ثلاث مرات- قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ، مَلِكِ ٱلنَّاسِ،
إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ، مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ، ٱلَّذِى يُوَسْوِسُ فِى
صُدُورِ ٱلنَّاسِ، مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ.
خواتيم سورة البقرة
آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ
وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا
سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا
إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا
مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا
فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
ثانياً: قراءة مايلي من الذكر والدعاء:
أصبحنا وأصبح الملك لله، (أمسينا وأمسى الملك لله)
والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد
وهو على كل شئ قدير، رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير
ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده،
رب أعوذ بك من الكسل، وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب
في النار وعذاب في القبر.
اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، (اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا) وبك نحيا،
وبك نموت، واليك النشور (المصير).
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك
ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،
أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
اللهم إني أصبحت (أمسيت) أشهدك وأشهد حملة عرشك،
وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك
لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك –
(أربع مرات).
اللهم ما أصبح (أمسى) بي من نعمة أو بأحد من خلقك
فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي،
اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
اللهم إني أعوذ بك من الكفر، والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر،
لا إله إلا أنت –
(ثلاث مرات).
دعاء تحصين النفس
ثم قراءة..
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم –
(سبع مرات).
اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخره،
اللهم إني أسألك العفو والعافية، في ديني ودنياي وأهلي،
ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي،
اللهم احفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني،
وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك إن أغتال من تحتي.
اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض،
رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك
من شر نفسي، ومن شر الشيطان وشركه،
وأن أقترف على نفسي سوءاً، أو أجره إلى مسلم.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ في الأرض ولا في السماء
وهو السميع العليم –
(ثلاث مرات).
رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً –
(ثلاث مرات).
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني
إلى نفسي طرفة عين.
أصبحنا وأصبح (أمسينا وأمسى) الملك لله رب العالمين،
اللهم إني أسألك خير هذا اليوم: فتحه، ونصره ونوره وبركته وهداه،
وأعوذ بك من شر ما فيه وشره ما بعده.
أصبحنا (أمسينا) على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص،
وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم،
حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين.
ونزيد على دعاء تحصين النفس بقول:
سبحان الله وبحمده (مائة مرة).
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،
وهو على كل شيء قدير – (عشر مرات).
لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد
وهو على كل شيء قدير- (مائة مرة صباحاً).
سبحان الله وبحمده: عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه،
ومداد كلماته – (ثلاث مرات صباحاً).
الله إني أسألك علماً نافعاً، ورزقاً طيباً،
وعملاً متقبلاً (إذا أصبح).
أستغفر الله وأتوب إليه – (مائة مره في اليوم).
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق (ثلاث مرات إذا أمسى). اللهم صل وسلم على نبينا محمد (عشر مرات).
التسميات:
بر الوالدين
الجمعة، 8 نوفمبر 2019
الدلكه السودانية للجسم
الدلكه السودانية للجسم
تهتم المرأة بكافة التفاصيل المتعلقة بجمالها فدائما تبحث عن طريقة تساعدها على تفتيح البشرة والحفاظ عليها نضرة وجميلة واحدى اكثر الطرق انتشارا هي الدلكه السودانية وهي عبارة عن خلطة طبيعية تحضر منزليا تستخدمها النساء في السودان لتفتيح الجسم والبشرة.
ومن فوائد الدلكه السودانية للجسم :-
1- تخلص الجسم من الطبقات الجلدية الميتة.
2- تفتح وتوحد لون البشرة وتكسبها النعومة والنضارة.
3- توخر ظهور الشعر في مناطق مختلفة من الجسم.
4- تعطي الجسم لون وردي جميل.
5- تشد الجسم وتجعله جميلا وجذابا.
6- تزيد من نعومة سطح الجسم.
7- تفتح المناطق الداكنه وكذلك المناطق الحساسة بالجسم.
الأحد، 3 نوفمبر 2019
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
يافارج الهمّ وياكاشف الغم فرّج همي
ويسرّ أمري و أرحم ضعفي
و قلة حيلتي وأرزقني من حيث
لا أحتسب يارب العالمين
اضف ايميلك ليصلك جديد مدونتي
إجمالي مرات مشاهدة الصفحة
التصنيفات
- بشرة وشعر (148)
- جمال واناقة (86)
- حبيبى هيلى أنا سودانى الحبيب (65)
- مما اعجبنى (65)
- حنة+نقش حنة (45)
- مكياج (44)
- .وقفات مع التوب السودانى (41)
- أنيقة ياسودانية (38)
- كتب طبخ نادرة ومتنوعة (38)
- برامج كمبيوتر (30)
- شعراء وكتاب ومثقفى بلادي (28)
- حنة سودانية (23)
- العطور السودانية والخلطات والزينة (21)
- صور سودانية (19)
- اغنيات سودانية (13)
- كتب ثقافية (13)
- ريجيم (12)
- تعلم اللغة الانجليزية (9)
- التكل اكلات سودانية (3)
- بر الوالدين (3)
- تعلم الفوتشوب (2)